الشيخ محمد الجواهري

169

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

] 3032 [ « مسألة 35 » : لا يمنع الدّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ( 1 ) نعم لو كان حالاًّ وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجاً ففي كونه مانعاً أو لا وجهان ( 2 ) . ] 3033 [ « مسألة 36 » : لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المسألة 58 ] 3055 [ . ( 2 ) قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فقال : ما يقول الناس ؟ قال فقلت له : الزاد والراحلة ، قال فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله » ، الوسائل ج 11 : 37 باب 9 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ورماها السيد الاُستاذ هنا وهناك بالضعف لعدم توثيق أبي الربيع الشامي . ولكن الصحيح أن أبا الربيع الشامي روى في تفسير القمي فهو ثقة عنده ، وقد بينا ذلك مفصلاً في هامش المسألة 57 ] 3054 [ فراجع . ( 3 ) الرواية معتبرة عنده لا ضعيفة ، لما تقدم بيانه منّا في التعليقة السابقة .